محمد باقر الوحيد البهبهاني
425
الرسائل الأصولية
الشرعيّة . . إلى غير ذلك « 1 » ؛ كما لا يخفى على المتتبّع . والأخباريون أيضا صرّحوا بحجيّة الاستصحاب في موضوع الحكم الشرعي - على ما ذكره الشيخ الحرّ - فهم يقولون : بحجية القسم الأول ، والضرب الثاني « 2 » . والفاضل صاحب الذخيرة صرّح بحجيّة الضرب الثاني « 3 » ، ولعلّه موافق للأخباريين . والوحيد « 4 » في شرح الدروس فصّل تفصيلا « 5 » آخر يظهر لك . حجّة المشهور ؛ أنّ ما ثبت يدوم ؛ لأنّ الباقي لا يحتاج في بقائه إلى علّة ، بل علّة الوجود هي علّة البقاء « 6 » . وردّ بأنّ الممكن كما أنّه في وجوده يحتاج إلى علّة فكذا في بقائه ؛ لأنّ ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم « 7 » . وأجيب : بأنّ الظاهر البقاء ؛ ألا ترى أنّا نسافر إلى بلد في ساحل البحر ولعلّه غرق ، ولا نسافر إلى بلد لعلّه وجد ، وأنّا في السفر نبلّغ السلام إلى من كان موجودا ، أو نخاطبه ظانّا بقاءه معتمدا عليه ، ولا نبلّغ السلام إلى من لم يكن موجودا باحتمال وجوده « 8 » ، وهكذا الحال في جميع معاملاتنا ، فيحصل للمجتهد
--> ( 1 ) وأورده الميرزا القمّي في قوانين الأصول : 2 / 55 . ( 2 ) الفوائد الطوسية : 201 ، الفوائد المدنيّة : 143 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 116 . ( 4 ) أي المحقّق الخونساري . لاحظ : الكنى والألقاب : 3 / 159 . ( 5 ) مشارق الشموس : 76 . ( 6 ) كما أورده في المستصفى : 1 / 228 ، الذريعة للسيد المرتضى : 2 / 831 ، الدرر النجفيّة : 35 ، مدارك الأحكام : 1 / 46 ، قوانين الأصول : 2 / 57 و 58 ، نهاية الوصول للعلامة : 1 / 290 ، المحصول : 6 / 109 . ( 7 ) المستصفى : 1 / 228 ، الدرر النجفية : 35 ، مدارك الأحكام : 1 / 46 ، قوانين الأصول : 2 / 57 . ( 8 ) الوافية : 200 ، مفاتيح الأصول : 637 ، نهاية الوصول : 1 / 290 و 293 و 294 ، قوانين الأصول : 2 / 57 ، المحصول : 6 / 121 .